مجلس النواب يقر قانون الطفل الذي تقدمت به كتلة المنبر على هيئة اقتراح بقانون


أخيراً وبعد طول انتظار أقر مجلس النواب في جلسته مشروع قانون الطفل والذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي على هيئة اقتراح بقانون ورفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
وقد تركز النقاش في جلسة أمس حول المادة ( 18) والتي تنص على " لا يجوز نقل الطفل إلا بحكم من المحكمة الشرعية المختصة ولمركز حماية الطفل في الحالات الطارئة، وبأمر من النيابة العامة نقل الطفل المعروض لسوء المعاملة  المحدثة لضرر جسيم لا يتحمله الطفل داخل محيط أسرته أو من قبل من يتولى رعايته عن طريق الشرطة النسائية وإيداعه دار رعاية الطفل أو المأوى المخصص لذلك.، على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة لإصدار قرار بالموافقة على هذا الإجراء وللمركز اللجوء إلى المحكمة الشرعية المختصة لطلب إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة على أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة تنقل الحضانة إلى من تراه المحكمة أهلاً لذلك ".
من جهته اعترض النائب خليل مرزوق على عدم تحديد أو تعريف سوء المعاملة والتي نصت عليها المادة معتبراً ماذكر هو أمر فضفاض من الممكن أن يحدث تداخل كثير.
ضوابط وضمانات
ورد  النائب الدكتور علي أحمد رئيس لجنة الخدمات التي أعدت تقرير المشروع  على ما أثاره مرزوق بقوله : هناك تعريف مفصل لسوء المعاملة ، وكان الأولى من النائب  مناقشة التعريف، ونحن قيدنا سوء المعاملة  كأن يكون تعدياً كبير جداً أو أن يكون هناك كسر،أو تعدي جنسي او نفسي ، وان تكون بدلائل واضحة من جهات مختصة كالطبيب.
 وأضاف أن اللجنة وضعت ضمانات كثيرة لمسألة سوء المعاملة وحددت أن يكون نقل الحضانة بحكم شرعي صادر من المحكمة الشرعية المختصة إلا بحكم
 واتفقت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية فضيلة المحروس  مع ما ذهب إليه  الدكتور علي أحمد حول أن  هناك صممات أمان كثيرة في هذه المادة .
وأضافت أنه عندما يتخذ القرار من المركز لايتخذ من فرد واحد وغنما من   طبيب وشرطية نسائية وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي
وطالبت بأن يكون  دار رعاية الطفل أو أي مأوى مخصص لذلك  بدلاً من مركز حماية الطفل.
 وتبنى الدكتور . صلاح علي مقترح ممثلة التنمية الاجتماعية بتعديل وتبديل مركز حماية الطفل بدور رعاية مؤكداً أن مركز حماية الطفل لاتوجد لديه إمكانيات لرعاية الأطفال وهو ما وافق عليه المجلس .
 وأكد الدكتور صلاح أن هناك حالات لايمكن السكوت عليها لذا يجب الإسراع بالموافقة على هذه المادة وعلى القانون بشكل عام من أجل الإسراع بتطبيقه على أرض الواقع .
 وطالب النائب حمد المهندي بأن توضع ضوابط أكبر  مثل تحديد سوء المعاملة بأن تكون أذى عظيم  لإغلاق الباب أمام أي إدعاءات، رافضاً أن يتم نزع الابن من والديه بهذه الطريقة .
 واختلف النائب ابراهيم بوصندل  مع طرح المهندي مؤكداً وجود ضمانات ومنها  أن التقدير لسوء المعاملة لم يترك للشرطي الذي ينفذ الأمر ولا لجهة واحدة فقط وإنما بأمر من النيابة العامة و المحكمة الشرعية
 وعاد النائب خليل مرزوق  من جديد وبعدما قرأ تعريف سوء المعاملة التي أوصاه الدكتور علي بقرأتها في بداية النقاش ليعلن  أنه بعد مراجعة تعر يف سوء المعاملة قد ندخل فيه معاريف وإدعاءات مختلفة فمثلاً حينما  يبني الابن او البنت علاقة عاطفية وصداقة من أي جنس ويأتي الوالدين  لمنعه فهذا فيه أذيه نفسية  للطفل لكن هذه الأذية النفسية لصالح الطفل  سواء كان ذكر ام أنثى فهل يجوز ساعتها أن يدعي الطفل على من يعوله أنها أحدث أذى نفسي له وتدخل في تعريف سوء المعاملة ؟.